| ترخيص سلاح من الغوتا سوريا | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 12:43 pm | |
| ترخيص السلاح --------------------------------------------------------------------------------
أولاً- تعليمات ترخيص السلاح
الأسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص والمحظورات
1 - الأسلحة المسموح بترخيصها و مدة الترخيص:
الأسلحة المسموح بترخيصها : لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + /100/ طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + /250/ طلقة لكل بندقية.
مدة الترخيص : يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
2 - المحظورات:
لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية
- المناطق السكنية.
- مناطق التجمعات التي تضم الحفلات, المخيمات, المسيرات, الاحتفالات العامة والأفراح والمآتم وفي أماكن استقبال الحجاج.
- المناطق الصناعية.
- المناطق النفطية.
كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي
- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.
- الموانئ و المطارات.
- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.
تعليمات الحصول على ترخيص سلاح
1 - شروط الترخيص: يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
1. أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
2. أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان إو إخفاء المجرمين.
3. أن يكون لائقاً صحياً، وتحدد شروط اللياقة الصحية كما يلي:
* خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.
* ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7 من 10 بنظارة أو بدونها.
4. إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.
2 - الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص:
1. استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 50ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.
2. ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4 x 4.
3. بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب شراءه (ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).
4. إشعار بتسديد الرسوم.
5. وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.
6. وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بتصنيع الألعاب النارية.
الجهة المخولة بمنح الترخيص
تمنح التراخيص من قبل:
1. قادة شرطة المحافظات، وذلك
أ - بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.
ب - تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة مباشرةً بمركز المحافظة .
2. من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.
الرسوم
1 - قيمة الرسوم:
- 10000 ل.س رسم ترخيص مسدس حربي لمدة 5 سنوات.
- 6000 ل.س رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة.
- 8000 ل.س رسم ترخيص بندقية صيد فوهتين.
- 10000 ل.س رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتك.
- 1000 ل.س رسم ترخيص أسلحة التمرين لكل سلاح.
- 20000 ل.س رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.
- 12000 ل.س رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.
- 100000 ل.س رسم ترخيص صنع الألعاب النارية.
- 50000 ل.س رسم ترخيص الاتجار بالألعاب النارية.
** تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
2 - يعفى من رسم حمل السلاح وحيازته:
أ - العاملون بالدولة المكلفون من قبل إدارتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفق القوانين.
ب - أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.
الفقدان والتلف وإلغاء الترخيص وتجديده
1 - الفقدان والتلف:
أ - في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة: إعلام أقرب مركز شرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.
إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة
سريانه لم تنقض، وبدون رسم.
ب - في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويمنح ترخيصاً جديداً لقاء تسديد 5% من الرسم المقرر.
2 - إلغاء الترخيص:
يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية:
1. تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.
2. فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص لأحد شروط الترخيص.
3. شهر إفلاس المرخص له.
4. استعمال السلاح لغير الغرض المرخص لأجله.
5. صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.
6. الحصول على الترخيص بناءً على أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
كما يعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية:
أ - بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله بذلك.
ب - التنازل عن الأسلحة المرخصة لشخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.
ج - وفاة المرخص له.
د - حل الشخص الاعتباري.
3 - تجديد رخصة السلاح:
- على من يرغب أن يتقدم لتجديد الترخيص خلال الشهر الأخير من صلاحية الترخيص الممنوح له.
- على الشخص المرخص له أن يتقدم إلى الجهة المانحة للترخيص خلال الشهر الذي يلي نهاية كل سنة من سنوات الترخيص بدءاً من تاريخ منحه بالأوراق الثبوتية المطلوبة.
تسليم السلاح والتنازل عنه
1 - تسليم السلاح:
إلى الجهة المانحة: يجب تسليم السلاح خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية:
1. تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.
2. استعمال السلاح لغير الغرض المرخص لأجله.
3. الحصول على الترخيص بناءً على أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.
4. عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.
5. إذا تنازل عن السلاح لحائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.
6. يحق بعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص، وإلا اعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.
2 - التنازل عن السلاح:
يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية:
1.
تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح لشخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.
2.
الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
3.
استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.
4.
يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.
في حال وفاة المرخص له وأحكام أخرى
1 - في حال وفاة المرخص له:
على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثاً أو ولياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن بقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لمل يلي:
1. أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.
2. حصر إرث.
3. أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.
4. إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض.
5. إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.
في حالات إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة (غوتا).
2 - أحكام عامة:
- الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.
- على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراًً إلى أقرب مركز للشرطة.
- على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطة المختصة.
ثانياً – معلومات عامة عن ترخيص سلاح
- يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة اصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لا تتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.
- يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (علماً بأن الصيد ممنوع حالياً لمدة 5 سنوات موجب قرار وزير الزراعة).
| |
|
| |
أبو زيد الجوعاني صياد عتيد
عدد المساهمات : 847 تاريخ التسجيل : 31/05/2010 العمر : 61 الموقع : العراق
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 1:53 pm | |
| اهلا اخ ابو جميل ...........السلام عليكم تسلم ايدك على هذا البحث المفيد للصياده والاجرائات موجوده في كل مكان مشكوره جهودك.........................تحياتي
[b]
| |
|
| |
المحترف للصيد المدير العام
عدد المساهمات : 2612 تاريخ التسجيل : 13/09/2009 العمر : 47 الموقع : Jedda, Saudi Arabia
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:11 pm | |
| مشكور ابو جميل ع الموضوع المهم الى كل صيااد و كل مرا منجدددددددددددددددددددد بدون فايده و انشاء الله بيفتحو بسماح الصيد تحيااتي المحترف للصيد ابو رامي | |
|
| |
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:34 pm | |
| ابوزيد مشكوركتير ياملك تحياتي | |
|
| |
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 2:36 pm | |
| ابورامي مشكور مروك وكلمك صح وانشاءالله بفتح الصيد تحياتي | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الإثنين سبتمبر 20, 2010 9:19 pm | |
| مشكور ابو جميل والله يعطيك العافية لك تحياتي ابو هاني صياد دمشق |
|
| |
المحترف للصيد المدير العام
عدد المساهمات : 2612 تاريخ التسجيل : 13/09/2009 العمر : 47 الموقع : Jedda, Saudi Arabia
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 3:45 am | |
| يا ريت يفتحو الصيد و في قوانين تلزم الصياده في التزام العالم في الصيد في ايام محدده في السنة و يمنع ايام التفريخ ووو هيك شي و تتطبق عقوبات صارمة الى من يخالف القوانيين و هيك ما بيحرمو العالم من هواية الصيد و بضل توازن الطبيعي في نفس الوقت متل الاوروبيين حبيت شارك تاني مرا في لموضوع لانو الموضوع مهم جدا و يجب فتح باب المناقشة به الى جميع الاعضاء و اتمنى من كل عضو ينزل لنا قوانيين الترخيص و التصيد في بلده للاستفاده مشكور ابو جميل تحيااتي المحترف للصيد ابو رامي | |
|
| |
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 10:25 am | |
| هلا ابوهاني نورت ياكبير تجياتي | |
|
| |
قناص الساحل صياد جديد
عدد المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 16/09/2010 العمر : 41 الموقع : سوريا - اللاذقية
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 10:48 am | |
| مشكور اخي الكريم بارك الله فيك | |
|
| |
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 10:51 am | |
| اي والله ابورامي مزبوط حكيك ونتمانا ان يفتح الصيد يعني لوكان 3 اشهور بالسنة مقبول بس الوالصيد ممنوع 18 سنة والله كتير تحياتي | |
|
| |
ابوجميل المدير العام
عدد المساهمات : 1387 تاريخ التسجيل : 17/04/2010 الموقع : نيجيريا
| موضوع: رد: ترخيص سلاح من الغوتا سوريا الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 10:52 am | |
| هلا قناص الساحل نورت تحياتي | |
|
| |
| ترخيص سلاح من الغوتا سوريا | |
|